التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4809، ص 633
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4809ص 63319 شباط 2007

على الرغم مما ورد في المادتين (7) و (8/ب) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 ، ولغايات هذا القانون:- أ-يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر لتغطية كلفة الرواتب والاجور والعلاوات . ب-يجوز نقــل المخصصات الى المجموعة (100 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية من أي مجموعة اخرى ، كما يجوز النقــــل الى المخصصـــات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب و (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4809، ص 633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية