الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة39-أ- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بدعوة من الرئيــس او نائبــه
في حال غيابه.
ب- يجوز للرئيس ولعدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث دعوة المجلس الى جلسات غير عادية على ان يدرج في الطلب المواضيع
المراد بحثها وعلى الرئيس ان يلتزم بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ج- يبلغ الاعضاء عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان
ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا.
د-في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا.
هـ- تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك
في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق
بالآداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري في البلدية.
و-تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الاوراق، ويوقع عليه الاعضاء.
ز-يتكون النصاب القانوني للجلسة بحضور اكثرية اعضاء المجلس فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين
متواليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيها.
ح-تتخذ قرارات المجلس بالاجماع أو بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً 0
ط-يجوز للمجلس تعيين لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الامور المعروضة عليه ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار
ما لم يقرها المجلس.