الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة 45-أ- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى
احكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد اليه او أي قانون او نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات.
ب- يجري تحصيل الواردات من قبل مجلس البلدية او من قبل الحكومة او بواسطة متعهدين او ملتزمين او مقاولين تبعاً لاحكام
القانون.
ج- يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة او الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار ان كان مالكا او اشغاله
اياه ان كان مستأجراً.
د- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والانظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل
كما لو كانت محققة بمقتضاه.