التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4820، ص 2178
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007

المادة 51-أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و (50) أمانــة للبلديات لدى وزارة المالية. ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية :- 1-عدد سكانها. 2-نسبة مساهمتها في جلب الايراد. 3- ما اذا كان لها مركز ذو أهمية خاصة. 4-ما يترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي. ج-يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية: - 1- دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والاشراف على ادارة البلديات وتقديم المشورة الفنية والتنظيمية لها. 2- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة . 3- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

الإحالة

المادة 51 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4820، ص 2178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية