الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة 52-أ- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه
يبلغ الرئيس المكلف انذارا تحريرياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ، ووجوب دفعه خلال اسبوعين
من تاريخ التبليغ.
ب- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً اذا بلغ الانذار
الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف.
ج- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال
المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنه
المحكمة ريثما يفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم المحاكمة عليه بسبب فقره.
د- تحصيل الاموال المنقولة وبيعها: -
اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس تحصيل الاموال المستحقة للبلدية
بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.
هـ- استيفاء ما تجبيه الحكومة:-
لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او
في أي قانون او نظام آخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.