الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة10-أ- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب
المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية.
ب- على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية أو لأي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا
يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص ويعين رئيس الانتخاب أحد أعضائها او أحد موظفي الحكومة رئيسا لها
واحد موظفي البلدية كاتباً لها ويعهد اليها باعداد جدول الناخبين وتنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل ومكانه
ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف المحلية.
ج- تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس.