الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة 9-أ- يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون
في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية.
ب- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20%) من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي
حصلن على اعلى الاصوات واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه
النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود
هذه النسبة ، ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين.