الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة 51-أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و (50) أمانــة للبلديات
لدى وزارة المالية.
ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات
التالية عند تعيين حصة كل بلدية :-
1-عدد سكانها.
2-نسبة مساهمتها في جلب الايراد.
3- ما اذا كان لها مركز ذو أهمية خاصة.
4-ما يترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
ج-يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية: -
1- دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والاشراف على ادارة البلديات وتقديم المشورة
الفنية والتنظيمية لها.
2- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية
تستلزم المساعدة .
3- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.