الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة6-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة تنشأ امانة تسمى ( امانة عمان الكبرى ) تضم امانة
العاصمة والبلديات والقرى الاخرى المجاورة لها وتشمل حدودها ومنطقة اختصاصها المناطق البلدية لامانة
العاصمة والبلديات والقرى الاخرى التي تضم اليها.
ب- تعتبر ( امانة عمان الكبرى ) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات
باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن ( امانة عمان الكبرى ) في هذا القانون او في أي تشريع آخر.
ج- تعتبر ( امانة عمان الكبرى ) عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانــوني والواقعي لامانة
العاصمة والبلديات والقرى التي ضمت الى ( امانة عمان الكبرى ) وتعتبر تلك البلديات والقرى بما في ذلك امانة
العاصمة منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها
الى ( امانة عمان الكبرى ) كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى امانة العاصمة
وسائر البلديات والقرى في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالاً لدى ( امانة عمان الكبرى ) وينقلون اليها بما
لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.
د- يحدد مجلس الوزراء بقراره الذي يصدره وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة عدد اعضاء مجلس امانة عمان
الكبرى ويعين لجنة تقوم مقام مجلسها تمارس وظائفه وصلاحياته للمدة التي يراها مجلس الوزراء مناسبة على ان لا
تزيد على اربع سنوات فاذا تعذر تشكيل المجلس خلال هذه المدة فلمجلس الوزراء ان يقرر استمرار اللجنة في
اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد وفقاً لاحكام القانون ولمدة لا تزيد على اربع سنوات ويعين مجلس
الوزراء رئيساً للجنة من بين اعضائها ، وللوزير الموافقة على ان ينتخب مجلس الامانة نائباً او اكثر للرئيس من بين
اعضائه المنتخبين وان يكون احدهم او اكثر متفرغاً لهذا العمل مقابل المكافاة وسائر الحقوق المالية التي يقررها
المجلس ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يقررها.
هـ- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تاريخ مباشرة ( امانة عمان الكبرى ) لوظائفها وصلاحياتها
ويبين في قراره البلديات والقرى التي يرى ضمها اليها والاجراءات الواجب اتباعها في سبيل ذلك لمجلس الوزراء
ان يقرر في أي وقت ضم بلديات وقرى جديدة الى ( امانة عمان الكبرى ) او تعديل حدود المنطقة البلدية لها بضم
مناطق اخرى اليها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.