الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007
المادة7-أ- تطبق على منطقة اختصاص ( امانة عمان الكبرى ) القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض
والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على
ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني
المخصصة لها ادنــاه حيثما وردت في هذا القانون او اي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
امانة العاصمة: امانة عمان الكبرى0
امين العاصمة: امين عمان.
مجلس امانة العاصمة: مجلس امانة عمان الكبرى.
ب- لمجلس ( امانة عمان الكبرى ) تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق
المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي
من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او أي تشريع اخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك
باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد(43) و (44) و (53)و (55)و (56) من هذا القانون التي لا
يجوز للمجلس تفويضها لاي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض او تعديله وتسري
احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين للقيام مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.
ج- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-
1- يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في
قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه.
2- لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانة
وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراض
المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر
او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرها الى امين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى
اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم
اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف الى مجلس امانة عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او
الى اللجنة المفوضة من قبله بذلك للفصل فيه.