التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007

موازنة الجامعة ومواردها المالية المادة17- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع آخر :- أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقدمها الرئيس الى مجلس الامناء . ب-تتألف موارد الجامعة مما يلي :- 1- الرسوم الدراسية . 2- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة . 3- الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقا لاحكام هذا القانون وقانون التعليم العالي والبحث العلمي على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني . 4- ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز ومن المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية . ج- يفتح للجامعة حساب خاص مستقل عن حسابات الشركة في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من الرئيس . د- تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية وما نسبته (2%) من موازنتها السنوية لاغراض الايفاد للحصول على درجة الدكتوراة . هـ- يتم تحويل الفائض من النسب المخصصة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اذا لم تصرف خلال سنتين من تاريخ تخصيصها لاي من الاغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة 0

الإحالة

المادة 17 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية