نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4821، ص 2292
- نُشر
- 16 نيسان 2007
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2292)
حياة القانون
قانون الجامعات الاردنية الخاصة غير ساري
رقم 26 لسنة 2007 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2292، نُشر في 16 نيسان 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 18 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 18 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
تعــاريـــف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية وتنشأ بموجب قانون التعليم العالي …
المادة 3
احكام عامة المادة3- أ- تنشأ الجامعة ، بناء على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس ووفقاً للشروط والضمانات التي يقررها لهذه الغاية وعليه اصدار قراره بهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه 0 ب- تتمتع الجامعة بشخصية …
المادة 4
أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الامناء انشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه ، ويجوز لها …
المادة 5
رئيس الجامعة ونوابه المادة5- أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الامناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ب- يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردني الجنسية حاصلا على رتبة الاستاذية ومن غير …
المادة 6
أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر ، يكون الرئيس هو المسؤول الاول امام مجلس الامناء ومجلس التعليم العالي عن ادارة الجامعة وفقا لموازنتها السنوية ويمارس المهام والصلاحيات التاليـــــة :- 1- ادارة شؤون الجامعة الاكاديمية …
المادة 7
أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء خدمة أي منهم بالطريقة التي عين فيها 0 ب- يشترط ان يكون نائب الرئيس اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية ومن غير المالكين او المساهمين …
المادة 8
مجلس الامناء المادة8- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من خمسة عشر عضوا يعينهم المجلس لمدة اربع سنوات ويسمي احدهم رئيساً له على ان يكون ثلثهم على الاقل من حملة الدكتوراة والثلثان الآخران من ذوي الخبرة ممن يحملون الدرجة …
المادة 9
المادة9- يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي . ب-التنسيب الى المجلس بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية او دمجها في غيرها والغائها 0 ج-التنسيب الى …
المادة 10
مجلس الجامعة المادة10- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- نواب الرئيس . 2- العمداء . 3- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي . 4- اثنين من مديري الوحدات الاكاديمية …
المادة 11
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :- أ-التنسيق بين الانشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الاكاديمية الفنية الاخرى في الجامعة وتوثيق صلتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص . ب-العمل على رفع مستوى …
المادة 12
مجلس العمداء المادة12- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- نواب الرئيس. 2- العمداء. ب- يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية :- 1-التوصية الى مجلس الامناء بانشاء الكليات والاقسام …
المادة 13
عميد الكلية ومجلسها المادة13- أ- يعين للكلية عميد يكون مسؤولا عن ادارة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجالس الجامعة ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن اداء …
المادة 14
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب انظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تعيينهم وفقـــا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (13) من هذا القانون .
المادة 15
أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميــد وعضويــــة كـــل من :- 1- نائب العميد او نوابه . 2- رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية . 3- ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام …
المادة 16
المادة 17
موازنة الجامعة ومواردها المالية المادة17- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع آخر :- أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقدمها الرئيس الى مجلس الامناء . ب-تتألف موارد الجامعة …
المادة 18
أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع آخر، تمسك الجامعة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني …
المادة 19
احكام ختامية المادة19- أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه عند غيابه . ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع . ج- يجوز لما لايقل عن نصف اعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة22- لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان يفوض أيا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه الى أي من اللجان المنبثقة عنه او اي مجلس يقل عنه مرتبة .
المادة 23
أ- يتولى المجلس الاشراف على الجامعة لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها ويصدر التعليمات اللازمة لهذه الغاية . ب- اذا خالفت الجامعة التشريعات الخاصة بها يجوز للمجلس ، بناء على تنسيب مجلس الاعتماد اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحقها :- 1- ايقاع …
المادة 24
على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع آخر :- أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية (المباني والمرافق ) اللازمة للجامعة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء . ب-لا يجوز للهيئة التدخل بادارة …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
أ- يلغى قانون الجامعات الخاصة رقم (26) لسنة 1999 ولا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون . ب- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا …
المادة 29
اسأل مساعدك عن قانون الجامعات الاردنية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.