الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007
أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميــد وعضويــــة كـــل من :-
1- نائب العميد او نوابه .
2- رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية .
3- ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي 0
4- عضو من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعين بقرار من الرئيس بالتشاور مع العميد .
ب- يشكل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس
يتكون من رئيس وثلاثة اعضاء على الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام .