الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007
موازنة الجامعة ومواردها المالية
المادة17- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع آخر :-
أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقدمها الرئيس الى
مجلس الامناء .
ب-تتألف موارد الجامعة مما يلي :-
1- الرسوم الدراسية .
2- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة .
3- الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقا لاحكام هذا القانون وقانون التعليم العالي والبحث العلمي على
ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
4- ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز ومن المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية .
ج- يفتح للجامعة حساب خاص مستقل عن حسابات الشركة في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات
الجامعة طبقا لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من الرئيس .
د- تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات
العلمية وما نسبته (2%) من موازنتها السنوية لاغراض الايفاد للحصول على درجة الدكتوراة .
هـ- يتم تحويل الفائض من النسب المخصصة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي اذا لم تصرف خلال سنتين من تاريخ تخصيصها لاي من الاغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة 0