الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007
المادة22-
لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان يفوض أيا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى
احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه الى أي من اللجان المنبثقة عنه او اي مجلس يقل عنه مرتبة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007
الإحالة
المادة 22 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2292)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.