التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007

على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع آخر :- أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية (المباني والمرافق ) اللازمة للجامعة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء . ب-لا يجوز للهيئة التدخل بادارة شؤون الجامعة واجهزتها باي صورة كانت وعليها ممارسة نشاطها كشركة من مكاتبها خارج الحرم الجامعي0

الإحالة

المادة 24 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية