الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007
احكام عامة
المادة3-
أ- تنشأ الجامعة ، بناء على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس ووفقاً للشروط والضمانات التي يقررها لهذه
الغاية وعليه اصدار قراره بهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه 0
ب- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة اجراء جميع التصرفات القانونية
بما في ذلك حق التقاضي وابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا .
ج- يكون للهيئة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض 0
د- الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهـــــذه
الغايـــــة وبما يتفق مع سياســــة التعليم العالي بما يلي :-
1- وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2- عقد الامتحانات.
3- منح الدرجات العلمية التالية:-
- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
- درجة الدبلوم العالي.
- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
4- منح الدرجات الفخرية والشهادات.
هـ- يكون للجامعة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة عن المجلس او مجلس
الاعتماد بنية تنظيمية اكاديمية وادارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة وتكون مستقلة تماما عن المالك .