الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007
أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر ، يكون الرئيس هو المسؤول الاول امام مجلس الامناء
ومجلس التعليم العالي عن ادارة الجامعة وفقا لموازنتها السنوية ويمارس المهام والصلاحيات التاليـــــة :-
1- ادارة شؤون الجامعة الاكاديمية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضى أي منها .
2- دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق قراراتهما ومتابعة
تنفيذها .
3- اعداد خطة عمل سنوية بالتنسيق مع الهيئة عن مشاريع الجامعة الانمائية ورفعها الى مجلس الامناء لمناقشتها
واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة ورفعه الى مجلس الجامعة .
5- تقديم تقرير الى مجلس الجامعة ومجلس الامناء في نهاية كل عام دراسي عن اداء الجامعة وعن شؤون التعليم
العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والانشطة الاخرى في الجامعة وتضمينه أي اقتراحات يراها بهذا
الخصوص .
6- تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا
زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الامناء ورفعه الى المجلس لاتخاذ
القرار المناسب بشأنه .
7- أي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون والتعليمات الصادرة استنـــادا
لها .
ب- للرئيس ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه الى أي من نوابه او العمداء او المديرين في الجامعة كل
في نطاق وظيفته بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور
المالية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .