الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 151 كانون الثاني 1955
المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على
غير ذلك:
تعني عبارة(الحاكم الاداري )محافظ العاصمة والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية.
وتعني عبارة( طبيب الصحة )الشخص الذي يعينه وزير الصحة طبيبا في دائرة الصحة.
وتعني عبارة(الطبيب البيطري) الشخص الذي يعينه وزير الزراعة طبيباً بيطرياً في دائرة البيطرة.
وتعني عبارة( مفتش المواشي )الشخص الذي يعينه وزير الزراعة مأمورا بيطرياً في دائرة البيطرة.
وتعني عبارة(طبيب البلدية البيطري) الشخص الذي تعينه هيأة البلدية بموافقة مدير البيطرة طبيباً بيطرياً للبلدية.
وتعني عبارة( مفتش البلدية) الشخص الذي تعينه هيأة البلدية مفتشاً ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة( ابقار) الثيران والجواميس والبقر والعجول والعجلات
وتعني عبارة لفظة( حيوانات) الأبقار والخراف والماعز والجمال والخيل والبغال والحمير والخنازير والكلاب والقطط والقردة
وغيرها من الحيوانات أو الطيور التي يعلن مدير البيطرة عن شمولها بلفظة ( حيوانات ) إيفاء للغاية المقصودة من هذا
القانون بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
وتعني عبارة (صاحب الحيوان) كل شخص يملك حيواناً اما منفرداً وأما بالاشتراك مع آخر وتشمل الشخص المعهود إليه حيوانا
،ويعتبر المتصرف بعقار يوجد فيه حيوان بأنه صاحب ذلك الحيوان الى أن يثبت عكس ذلك.