نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1207، ص 15
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1955
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 15)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني عبارة(الحاكم الاداري )محافظ العاصمة والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية. وتعني عبارة( طبيب الصحة )الشخص الذي …
المادة 3
المادة 3- يجوز للحاكم الإداري بناء على توصية مدير البيطرة أن يكلف أي مجلس بلدي او محلي بإعداد أماكن خاصة كي تعزل فيها الكلاب والقطط والقردة (ويشار إلى هذه الأماكن فيما يلي بـ (بيوت الكلاب ) ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون ، ويجب ان …
المادة 4
المادة 4- 1- يجب على صاحب الحيوان الذي عض حيوانه أي شخص:- أ- أن يبلغ خلال 24 ساعة من علمه بوقوع الحادث ، الأمر إلى اقرب طبيب صحة أو طبيب بيطري أو مفتش مواشي. ب- أن يأخذ خلال المدة المذكورة الحيوان إذا كان كلباًُ او قطاً او قرداً إلى أقرب …
المادة 5
المادة 5- يجوز لأي طبيب بيطري أو طبيب صحة أو مفتش مواشي أن يأمر باهلاك أي كلب أو قط أو قرد عض أشخاصا أكثر من مرة أو كان في رأيه شرس الطباع أو شديد التعرض للإصابة بداء الكلب أو لنقل عدواه بدون دفع تعويض لصاحبه.
المادة 6
المادة 6-1- يجوز لأي طبيب بيطري أو طبيب بلدية بيطري أو طبيب صحة أو مفتش مواشي أن يكلف اي مجلس بلدي أو محلي بأن يحجز في بيوت الكلاب الواقعة في منطقته وعلى نفقته أي كلب أو قط أو قرد شارد أو لا صاحب له وعض شخصاً ما، أو القيام بحملة لتسمم أو …
المادة 7
المادة 7-1- يجب على الطبيب البيطري أو طبيب البلدية البيطري أو طبيب الصحة أو مفتش المواشي أن يأمر بإهلاك كل حيوان مصاب أو مشتبه بأنه مصاب بداء الكلب، أو 2- كل ثعلب أو ابن آوى أو ضبع أو ذئب أو نمس مؤذ أو يشبته بأنه مصاب بداء الكلب ويشترط في …
المادة 8
المادة 8- يجوز لأ ي حاكم اداري او طبيب بيطري او طبيب بلدية بيطري او ضابط شرطة او مفتش بلدية او مفتش مواشي او أي شخص مفوض كتابة من هؤلاء ان يدخل أية أرض او بناية او حظيرة او مكان او عقار بدون اذن من المدعي العام للتأكد مما اذا كانت أحكام …
المادة 9
المادة 9- يجوز لمدير البيطرة بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن أية منطقة موبوءة بداء الكلب وتسري عندئذ الاحكام التالية على تلك المنطقة إلى أن يلغى ذلك الاعلان:- 1- إذا كانت المنطقة منطقة بلدية فيقتضي على أصحاب الكلاب:- أ- أن يربطوا …
المادة 10
المادة 10- 1- يجوز للطبيب البيطري او طبيب الصحة بعد أن يصدر الحاكم الإداري اعلاناً حسب الأًصول إلى سكان اية منطقة يطلب فيها ربط كلابهم في عقاراتهم اثناءالمدة المذكورة في ذلك الإعلان أن يأمر في اي وقت بإهلاك:- أ- كل كلب شارد أو ضال أو لا …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- كل من تخلف عن العمل بأحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه او أي أمر أو تعليمات قانونية صدرت بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى ذلك النظام يعاقب لدى ادانته بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بكلتا هاتين …
المادة 13
المادة 13- لا تقام دعوى على الحكومة الأردنية ولا يتحمل اي موظف أو اي شخص آخر فوض بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اي نظام صدر بمقتضاه أو اي أمر أو تعليمات قانونية صدرت بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى ذلك النظام ، أية تبعة حقوقية أو جزائية عن اي …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- إن من واجب المجلس البلدي أو المجلس المحلي او مخاتير القرى ومشايخ العشائر أن يقدموا المساعدة في مناطقهم لأي موظف من موظفي المملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أحكام هذا القانون أو اي نظام آخر صدر بمقتضاه.
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يستوفى عن كل كلب او قط أو قرد أو حيوان متوحش في حالتي الاستيراد أو التصدير رسم بيطرة قدره مائة فلس ويدفع المستورد عن كل ما يدخل المحجر البيطري رسماً يعينه وزير الزراعة بموجب نظام يصدره وينشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20
المادة 20- لا يجوز لأي شخص يقطن ضمن منطقة البلدية ان يقتني كلباً او قطاً أو قرداً ما لم يكن ذلك الكلب أو القط أو القرد مرخصاً ويحمل لوحة مرقمة صدرت بشأنه ومعلقة عليه بالصورة التي يتطلبها المجلس البلدي.
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.