الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك :-
المجلـــــــــــس:المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين 0
الرئيـــــــــــــس:رئيس المجلس 0
الامين العـــام:امين عام المجلس 0
الصنـــــــــدوق:الصندوق الوطني لدعم الاشخاص المعوقين 0
الشخص المعوق:كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه او قدراته الجسمية او
النفسية او العقلية الى المدى الذي يحد من امكانية التعلم او التأهيل او العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات
حياته العادية في ظروف امثاله من غير المعوقين 0
التمييز على اساس الاعاقة:كل حد او تقييد او استبعاد او ابطال او انكار مرجعه الاعاقة ، لاي من الحقوق او
الحريات المقررة في هذا القانون او في أي قانون آخـــر 0
التجهيزات المعقولة:التجهيزات اللازمة لمواءمة الظروف البيئية من حيث المكان والزمان وتوفير المعدات
والادوات والوسائل المساعدة حيثما كان ذلك لازماً لضمان ممارسة الاشخاص المعوقين لحقوقهم على قدم
المساواة مع الآخرين على ان لا يترتب على ذلك ضرراً جسيماً بالجهة المعنية 0
التأهيــــــــــــــل:نظام خدمات متعدد العناصر يهدف الى تمكين الشخص المعوق من استعادة او تحقيق قدراته
الجسمية او العقلية او المهنية او الاجتماعية او الاقتصادية الى المستوى الذي تسمح به قدراته 0
اعادة التأهيل:التدابير والبرامج والخطط التي غايتها استرجاع او تعزيز او المحافظة على القدرات والمهارات
وتطويرها وتنميتها في المجال الصحي او الوظيفي او التعليمي او الاجتماعي او أي مجال آخر بما يحقق تكافؤ
الفرص والدمج الكامل للشخص المعوق في المجتمع وممارسته لجميع الحقوق والحريات الاساسية على قدم
المساواة مع الآخرين 0
التأهيل المجتمعي :مجموعة برامج في اطار تنمية المجتمع لتحقيق التأهيل والتكافؤ في الفرص والدمج
الاجتماعي للشخص المعوق 0
الدمـــــــــج:التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف الى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص المعوق في
شتى مناحي الحياة دون أي شكل من اشكال التمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين 0