التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2612
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007

مع مراعاة التشريعات النافذة ، توفر الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها للمواطنين المعوقين الحقوق والخدمات المبينة وفقاً لاحكام هذا القانون في المجالات التالية :- أ-الصحـــة :- 1-البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما في ذلك اجراء المسوحات اللازمة للكشف المبكر عن الاعاقات 0 2-التشخيص والتصنيف العلمي واصدار التقارير الطبية للاشخاص المعوقين 0 3-خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة والحصول عليها بكل يسر 0 4-الرعاية الصحية الاولية للمرأة المعوقة خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة 0 5-منح التأمين الصحي مجاناً للاشخاص المعوقين بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ب- التعليم والتعليم العالي :- 1-فرص التعليم العام والتعليم المهني والتعليم العالي للاشخاص المعوقين حسب فئـــات الاعاقة من خلال اسلوب الدمج 0 2-اعتماد برامج الدمج بين الطلبة المعوقين واقرانهم من غير المعوقين وتنفيذها في اطار المؤسسات التعليمية 0 3-التجهيزات المعقولة التي تساعد الاشخاص المعوقين على التعلم والتواصل والتدرب والحركـــة مجاناً بما في ذلك طريقة برايل ولغة الاشارة للصم ، وغيرها من التجهيزات اللازمة 0 4-اجراء التشخيص التربوي ضمن فريق التشخيص الكلي لتحديد طبيعة الاعاقة وبيان درجتها واحتياجاتها 0 5-ايجاد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الطلبة المعوقين 0 6-برامـج في مجال الارشاد والتوعية والتثقيف للطلبــة المعوقين واسرهـــم 0 7-التقنيات الحديثة في تدريس وتعليم الطلبة المعوقين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تدريس مبحثي الرياضيات والحاسوب 0 8-قبول الطلبة المعوقين الذين اجتازوا امتحان الدراسة الثانوية العامة وفق شروط يتفق عليها بين المجلس ومجلس التعليم العالي للقبول بالجامعات الرسمية 0 9- وسائل التواصل للصم من خلال توفير اشكال من المساعدة بما في ذلك تأمين مترجمي لغة الاشارة 0 ج- التدريب المهني والعمل :- 1-التدريب المهني المناسب للاشخاص المعوقين وتطوير قدراتهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل ، بما في ذلك تدريب المدربين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم 0 2-حصول الاشخاص المعوقين على فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف بما يتناسب والمؤهلات العلمية 0 3-الزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن (25) عاملاً ولا يزيد على (50) عاملاً بتشغيل عامل واحد من الاشخاص المعوقين واذا زاد عدد العاملين في أي منها على (50) عاملاً تخصص ما لا تقل نسبته عن (4%) من عدد العاملين فيها للاشخاص المعوقين شريطة ان تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك 0 4-التجهيزات المعقولة من قبل جهة العمل 0 د- الحماية الاجتماعية والرعاية المؤسسية :- 1-تدريب اسر الاشخاص المعوقين على التعامل السليم مع الشخص المعوق بصورة لا تمس كرامته او انسانيته 0 2-دمج الطفل المعوق ورعايته التأهيلية داخل اسرته ، وفي حال تعذر ذلك تقدم له الرعاية التأهيلية البديلة 0 3-خدمات التأهيل المهني والاجتماعي واعادة التأهيل والخدمات المساندة بجميع انواعها وبما يحقق الدمج والمشاركة الفاعلة للاشخاص المعوقين ولاسرهم 0 4-الرعاية المؤسسية النهارية او الايوائية للاشخاص المعوقين الذين يحتاجون لذلك 0 5-معونات شهرية للاشخاص المعوقين من غير المقتدرين على الانتاج وفقاً لاحكام قانون صندوق المعونة الوطنية النافذ المفعول 0 6-برامج التأهيل المجتمعي وفق السياسات التي يحددها المجلــس 0 هـ- التسهيلات البيئية :- 1-تطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الرسمي الخاص بالاشخاص المعوقين الصادرة عن الجهة ذات العلاقة في جميع الابنية في القطاعين العام والخاص والمتاحة للجمهور ويطبق ذلك على الابنية القائمة ما امكن 0 2-عدم منح تراخيص البناء لاي جهة الا بعد التأكد من الالتزام بالاحكام الواردة في البند (1) من هذه الفقرة 0 3-تأمين كل من شركات النقل العام والمكاتب السياحية ومكاتب تأجير السيارات واسطة نقل واحدة على الاقل بمواصفات تكفل للاشخاص المعوقين استخدامها او الانتقال بها بيسر وسهولة 0 4-وصول الاشخاص المعوقين الى تكنولوجيا ونظم المعلومات بما في ذلك شبكة الانترنت ووسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وخدمات الطوارئ بما في ذلك تأمين مترجمي للغة الاشارة 0 و- الاعفاءات الجمركية والضريبية :- 1- اعفاء التجهيزات المعقولة للاشخاص المعوقين بما في ذلك المواد التعليمية والطبية والرياضية والوسائل المساعدة والادوات والآلات وقطعها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات ومن أي رسوم او ضرائب اخرى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 2- اعفاء واسطة نقل واحدة لاستخدام الشخص المعوق ولمرة واحدة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات واي رسوم اخرى ، وتحدد اسس وشروط منح هذه الاعفاءات وتبديل واسطة النقل بما في ذلك درجــة الاعاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 3- اعفاء الاشخاص شديدي الاعاقة من دفع رسوم تصريح العمل لعامل واحد غير اردني بهدف خدمتهم في منازلهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 4- اعفاء مدارس الاشخاص المعوقين ومراكزهم ومؤسساتهم التابعة للجمعيات الخيرية من جميع الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الابنية والمسقفات والمعارف ورسوم طوابع الواردات ورسوم تسجيل هذه العقارات واية ضرائب او عوائد تحسين اخرى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 5- اعفاء مدارس الاشخاص المعوقين ومراكزهم ومؤسساتهم من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة اذا قدمت خدمات مجانية للاشخاض المعوقين المحولين اليها من المجلس او من وزارة التنمية الاجتماعية على ان تحدد الاسس والشروط الواجب توافرها لمنح هذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ز- الحياة العامة والسياسية :- 1-حق الاشخاص المعوقين في ممارسة الترشيح والانتخاب في المجالات المختلفة وتهيئة اماكن ومرافق مناسبة وسهلة الاستعمال تمكنهم من ممارسة حق التصويت بالاقتراع السري في الانتخابات 0 2-البيئة المناسبة للمشاركة بصورة فاعلة في جميع الشؤون العامة دون تمييز بما في ذلك المشاركة في المنظمات والهيئات غير الحكومية المعنية في الحياة العامة والسياسية . ح- الرياضة والثقافة والترويح :- 1-انشاء الهيئات الرياضية والثقافية ودعمها بهدف فتح المجال للاشخاص المعوقين لممارســـة انشطتهم المختلفة بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم 0 2-دعم مشاركة المتميزين من الاشخاص المعوقين رياضياً وثقافياً في الانشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية 0 3-ادخال البرامج والانشطة الرياضية والترويحية والثقافية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال الاعاقة وتوفير الكوادر المتخصصة والتجهيزات المعقولة لذلك 0 4-استخدام المكتبات والحدائق العامة والمرافق الرياضية امام الاشخاص المعوقين وتوفير التجهيزات المعقولة 0 ط- التقاضي :- 1-تراعى الظروف الصحية للشخص المعوق من حيث الاماكن الخاصة بالتوقيف اذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها توقيفه 0 2-توفير التقنيات المساعدة للاشخاص المعوقين بما في ذلك ترجمة لغة الاشارة 0

الإحالة

المادة 4 من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية