الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ،
ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس
أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبيـــة اصـوات اعضائه الحاضرين على الاقل 0
ب-يسمي الرئيس احد موظفي المجلس اميناً للسر يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته
وقراراته وحفظ قيوده وسجلاته 0
ج-للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة أو الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور
المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته 0
د-تحدد مكافآت اعضاء المجلس مقابل حضور جلساته بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس 0