التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2612
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة الخاصة بالاشخاص المعوقين ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة الاشخاص المعوقين وتسهيل دمجهم في المجتمع 0 ب-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطة وطنية شاملة للتوعية والوقاية للحد من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها 0 ج-متابعة ودعم تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للاشخاص المعوقين وما ينبثق عنها من خطط وبرامج وانشطة 0 د-اقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالاشخاص المعوقين والانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0 هـ-وضع المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة للاشخاص المعوقين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقــــة 0 و-المشاركة في الجهود الرامية الى تحقيق اهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الاشخاص المعوقين التي صادقت عليها المملكة 0 ز-وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار اموال المجلس 0 ح-التعاون مع المؤسسات والجهات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بأهداف المجلس 0 ط-ايجاد مراكز وطنية ريادية للتدريب واجراء البحوث والدراسات وانشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الاشخاص المعوقين 0 ي-المشاركة في تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون الاشخاص المعوقين 0 ك-تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وتحديد صلاحياتها ومكافآتها 0 ل-اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمجلس ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها 0 م-المصادقة على الحساب الختامي السنوي المدقق 0 ن-اصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية في المجلس 0 س-تحديد الهيكل التنظيمي للمجلس ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات فيه 0 ع-أي امور اخرى يحيلها الرئيس اليه 0

الإحالة

المادة 7 من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية