الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة الخاصة بالاشخاص المعوقين ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد
توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة الاشخاص المعوقين وتسهيل دمجهم في المجتمع 0
ب-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطة وطنية شاملة للتوعية والوقاية للحد من حدوث الاعاقات
وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقمها 0
ج-متابعة ودعم تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للاشخاص المعوقين وما ينبثق عنها من خطط وبرامج وانشطة 0
د-اقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالاشخاص المعوقين والانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا
القانون 0
هـ-وضع المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة للاشخاص المعوقين بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقــــة 0
و-المشاركة في الجهود الرامية الى تحقيق اهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الاشخاص
المعوقين التي صادقت عليها المملكة 0
ز-وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار اموال المجلس 0
ح-التعاون مع المؤسسات والجهات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بأهداف المجلس 0
ط-ايجاد مراكز وطنية ريادية للتدريب واجراء البحوث والدراسات وانشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون
الاشخاص المعوقين 0
ي-المشاركة في تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون الاشخاص
المعوقين 0
ك-تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وتحديد صلاحياتها ومكافآتها 0
ل-اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمجلس ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها 0
م-المصادقة على الحساب الختامي السنوي المدقق 0
ن-اصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية في المجلس 0
س-تحديد الهيكل التنظيمي للمجلس ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات فيه 0
ع-أي امور اخرى يحيلها الرئيس اليه 0