التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2612
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى لشؤون الاشخــاص المعوقين ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن وقبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والوقف وله حق التقاضي ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام آخر 0 ب - يكون المركز الرئيس للمجلس في مدينة عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في مراكز محافظات المملكة 0 ج-يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية 0 د-يعين امين عام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس 0 هـ-يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1-امين عام المجلس 0 2-امين عام وزارة التنمية الاجتماعية 0 3-امين عام وزارة العمل 0 4-امين عام وزارة الصحة يسميه وزير الصحة 0 5-امين عام وزارة المالية 0 6-امين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم 0 7-وكيل امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان 0 8-امين عام المجلس الاعلى للشباب 0 9-مدير الصندوق 0 10-امين عام اللجنة الاولومبية الموازية الاردنية ( البارالمبية ) 0 11-ستة ممثلين عن الاشخاص المعوقين اثنان منهم معوقين بصريا واثنان معوقين حركياً واثنان معوقين سمعياً ، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على ان يكون واحداً من كل اعاقة ممثلاً عن الجمعيات العاملة مع تلك الاعاقة 0 12-ممثل واحد عن اهالي المعوقين ذهنياً يسميه الرئيس 0 13-ثلاثة اشخاص من المتميزين في مجال الاعاقة وممن ادوا خدمات للمعوقين يعينون بقرار من مجلس الوزراء بنـــاء على تنسيب المجلس 0 و-يختار المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه 0 ز-تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (11) و (12) و (13) من الفقرة (هـ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط 0

الإحالة

المادة 6 من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية