التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2612
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26121 أيار 2007

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبيـــة اصـوات اعضائه الحاضرين على الاقل 0 ب-يسمي الرئيس احد موظفي المجلس اميناً للسر يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته وقراراته وحفظ قيوده وسجلاته 0 ج-للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة أو الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته 0 د-تحدد مكافآت اعضاء المجلس مقابل حضور جلساته بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس 0

الإحالة

المادة 8 من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية