التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4095
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 409517 حزيران 2007

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر جميع المواد النووية المستكشفة والمستخرجة والمصنعة من الخامات الطبيعية في المملكة ثروة وطنية لا يجوز منح أي ترخيص او موافقة للتحري او التنقيب عنها او التصرف بها الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة 0 ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة اعلان مناطق معينة في المملكة بانها مناطق يمكن استكشاف او استخراج او تعدين المواد النووية منها ، وفي هذه الحالة ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية ولا يجوز لاي جهة منح أي ترخيص او موافقة للتحري او التنقيب او التعدين عن أي خامات او مواد طبيعية في أي من تلك المناطق الا بموافقة مسبقــة من الهيئة وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر 0 ج- لغايات احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بعبارة ( المواد النووية ) اليورانيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم والفناديوم ومركب الماء الثقيل واي مادة اشعاعية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها 0

الإحالة

المادة 14 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية