التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4095
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 409517 حزيران 2007

تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية وتكنولوجيا الاشعاع ودعمها ، وتوثيق المعلومات ونشرها وتقديم المشورة العلمية والفنية بشأنها 0 ب-انشاء مرافق ومخابر للبحث العلمي الخاصة بتكنولوجيا الاشعاع والمواد النووية وتطويرها ووضعها في خدمة المؤسسات والعلماء والباحثين 0 ج-وضع الاسس الفنية اللازمة لاستخراج المواد النووية المحلية كاليوارنيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم والفناديوم وتصنيع الماء الثقيل واقامة المنشآت والمرافق اللازمة لاستخراج هذه العناصر وتعدينها بصورة منفردة او بالاشتراك مع القطاع العام او الخاص 0 د-معالجــة وتصنيع المواد النووية في جميع مراحل دورة الوقود النووي وادارتها 0 هـ-اجراء المعالجة والتخلص من النفايات المشعة وادارتها 0 و- انشاء المشاريع الاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات في مجال تطبيقات الطاقة النووية وادارتها كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه واقامة المفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الاغراض السلمية وتكنولوجيا الاشعاع على اسس تجارية بصورة منفردة او بالاشتراك مع القطاع العام او الخاص 0 ز-الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا النووية والاشعاعية في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجالات تطوير وتنفيذ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع 0 ح- متابعة التطورات العالمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية 0 ط-المشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالطاقة النووية سواء كانت متعلقة بالخبرات او الانتاج او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء 0 ي-تنظيم العلاقة بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والاشعة المؤينة وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة 0 ك-حصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الشاملة والتي تدخل في مشاريع الهيئة 0

الإحالة

المادة 5 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية