التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4095
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 409517 حزيران 2007

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية المنشأة بموجب احكام هذا القانون. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس : رئيس الهيئة 0 الطاقة النووية:الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية او اندماجية او اي تفاعلات نووية اخرى ينتج عنها طاقة تستخدم للاغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وانتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها. المنشأة:أي منشأة نووية او مؤسسة اشعاعية بما فيها الارض والابنية والمعدات التي يتم فيها انتاج مواد نووية او مواد مشعة او معالجتها او استخدامها او التعامل بها او تخزينها او التصرف بها 0 الاشعة المؤينة:الاشعة الكهرومغناطيسية او الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها. مصادر الاشعة:المواد او الاجهزة التي تنبعث منها او يمكن ان تنبعث منها الاشعة المؤينة. العمل الاشعاعـي:العمل في مجال يتعلق بمصادر الاشعة 0

الإحالة

المادة 2 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية