التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4095
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 409517 حزيران 2007

أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الطاقة الذرية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاستثمار وإبرام العقود والقروض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله لهذه الغاية 0 ب-يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان في المملكة 0

الإحالة

المادة 3 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية