الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007
تلتزم كل منشأة تم الترخيص لها بالقيام بأي من الأعمال المذكورة في المادة (14) من هذا القانون بالتقيد
بالشروط التالية :-
أ- توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي بما يتناسب مع طبيعة مصدر الأشعة والخطر
المتوقع وحجمه وتعيين ضابط للوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي ووضع خطة طوارئ تتناسب وطبيعـة عمل
المنشأة وفق الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانــون 0
ب- وضع برامج للاشراف الفيزيائي يحدد بموجبها قياس مستويات الاشعة والمراقبة المستمرة للاشعاعات وتحديد
سبل الوقاية الاشعاعية وطرق ازالة التلوث وطبيعة الاحتياطات الواجب اتخاذها وتقويم فعالية هذه الاحتياطات
ومراجعة هذه البرامج بصورة دورية وعند حصول أي تعديل جوهري على طبيعة العمل او مكانه او شروطه او
ظروفه0
ج- وضع برامج للرصد الاشعاعي لقياس النشاط الاشعاعي الذي يتعرض له الاشخاص بقصد تحديد مستوى التعرض
وتفسير نتائج ذلك القياس 0
د-وضع برامج للوقاية الطبية لتقويم صحة العاملين والتأكد من الملاءمة المستمـــرة بين العمـــل وصحة العامـل
وتوفير المعلومات اللازمة عنها في حالات الحوادث وأمراض المهنــة على أن تتضمن هذه البرامج ما يلي :-
1- الاشراف الطبي الشامل على الفحوص الخاصة التي تجرى لهم نتيجة لتعرضهم للاشعة في ظروف العمل وفقاً
لأسس العامة للطب المهني على أن تراعى في ذلك ظروف تعرضهم السابقة والحالية بالاضافة لتعرضهم للمواد
الكيميائية السامة وأي ظروف فيزيائية أخرى تنطوي على أخطار تضر بالصحة 0
2- إجراء الفحص الطبي المهني على العاملين بصورة دورية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية عن أي ضرر يلحق
بالعامل 0
3- توفير الظروف الملائمة للمراقب الطبي المعتمد من الهيئة للقيام بأعمال الاشراف الطبي على العاملين ،
وتزويده بالمعلومات التي يطلبها بما في ذلك تفاصيل الوصف الوظيفي لأي عامل 0
هـ- فحـص الأشخـاص الذين يتعرضون للأشعة ومعالجتهم على نفقة المرخص له ، على أن تحدد الحالات التي
تتطلب الفحص والمعالجة من قبل لجنة خاصة يؤلفها المجلس .
و- تنظيم السجلات وحفظها بما في ذلك السجلات التي يحددها المجلس والسجلات الخاصة بالكشف الطبي
والحوادث وأمراض المهنة والسجلات ذات الطبيعة السرية0
ز- إبلاغ الهيئة ومديرية الدفاع المدني بأي وسيلة ممكنة فور وقوع أي حادث أدى او قد يؤدي الى تلوث البيئة
او تعرض أي شخص لجرعة إشعاعية تزيد على حدود الجرعة المقررة او عند فقدان أي مصدر للأشعة المؤينة او
وقوع تلف فيه او فقدان السيطرة عليه مع إيضاح لتفاصيل الحادث وبيان الأسباب التي أدت الى وقوعه ، على أن
يتبع ذلك فوراً توثيق خطي للإبلاغ.