التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4104
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007

أ- اذا قـــــام أي شخص بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين (14) و (17) من هذا القانون دون ترخيص او في حالة الغاء الرخصة او إحالة المخالف الى القضاء فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يقرر اتخاذ الإجراءات التالية بحق المخالف :- 1- اغلاق المحل او المرفق او المؤسسة او المنشأة التي تحفظ او تستعمل فيها المصادر او المواد او الأجهزة او المعدات المشعة إذا كان بقاء أي منها او استمرارها في العمل او تداول الموجودات فيها او استعمالها يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة والبيئة. 2- مصادرة المصادر او المواد او الأجهزة او المعدات المشعة غير القابلة للترخيص ، والتحفظ عليها اذا كانت قابلة للترخيص ومنع استخدامها وإيداعها في مخازن الهيئة او في أي مكان يراه المجلس مناسباً الى حين ترخيصها ، واذا لم يتم ترخيصها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبطها يقرر المجلس مصادرتها. 3-التصرف بالمواد المصادرة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما في ذلك إعادة المواد المستوردة الى بلد المنشأ . 4- اتخاذ الاحتياطات الوقائية المناسبة. ب- لا تحول مصادرة المصادر او المواد او الأجهزة او المعدات المشعة والتصرف فيها او التحفظ عليها دون ايقاع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

الإحالة

المادة 20 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية