الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر ما يلي:-
1- استخدام او تدريب أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره 0
2- استخدام أي شخص عامل اشعة او تدريبه اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر استخدام أي عامل مهما كان عمره في عمل يتضمن تعرضاً
للأشعة المؤينة بشكل يخالف اسس الوقاية الاشعاعية 0
ج- اذا اصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للاشعة خلافاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة او بحكم وظيفته
او في أثنائها او بسببها او أصيب بعجز كلي او جزئي او أدى هذا التعرض الى وفاته يكون المرخــص له مسؤولاً عن
التعويض عن الضرر الذي لحق بذلك الشخص 0