التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4104
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر ما يلي:- 1- استخدام او تدريب أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره 0 2- استخدام أي شخص عامل اشعة او تدريبه اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره . ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر استخدام أي عامل مهما كان عمره في عمل يتضمن تعرضاً للأشعة المؤينة بشكل يخالف اسس الوقاية الاشعاعية 0 ج- اذا اصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للاشعة خلافاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة او بحكم وظيفته او في أثنائها او بسببها او أصيب بعجز كلي او جزئي او أدى هذا التعرض الى وفاته يكون المرخــص له مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي لحق بذلك الشخص 0

الإحالة

المادة 19 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية