الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007
أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والقروض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والمنح ولها حق
التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله لهذه الغاية 0
ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء 0
ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان في المملكة 0