التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4104
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007

تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الاشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي و الاشعاعي . ب-التحقق من التزام المرخص له او المصرح له بتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 0 ج-الرقابة على تنفيذ احكام هذا القانون ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة اخرى 0 د-الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها 0 هـ- المشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي المتعلقة بالخبرات او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء 0 و-تنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي من جهة ، وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة من جهة اخرى 0 ز-تطبيق الضمانات الشاملة وانشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات 0

الإحالة

المادة 5 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية