التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4104
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- ممثل عن هيئة الطاقة الذرية يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الطاقة الذرية 0 2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحـــة 0 3- ممثل عن وزارة البيئة يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير البيئة 0 4- شخصين يتمتعان بالجنسية الاردنية من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الوقاية الاشعاعية والعلوم النووية يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين وله انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0 ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 ج- لا يجــوز ان يكون لرئيس او اعضاء المجلس او لاحد اقاربهم من الدرجة الاولى منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة او ان يقوم أي منهم بتقديم الاستشارات او القيام بأي مشروع في مجال العمل الاشعاعي طيلة مدة عضويته في المجلس 0

الإحالة

المادة 6 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية