التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4104
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007

على الرغم مما ورد في المادة (14) من هذا القانون :- أ- يحظر على أي شخص إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات مشعة الى أراضي المملكة او استخدامها او التعامل بها او نقلها او تخزينها او التخلص منها او دفنها في أراضي المملكة بما في ذلك المواقع التي وردت الإشارة اليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة0 ب- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية:- 1- معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة والتداول بالمواد الغذائية المعالجة بتلك الطريقة بما في ذلك بيعها او توزيعها او استعمالها الا بموافقة المجلس على كل حالة . 2- طرح النفايات المشعة الناتجة من الاستخدامات لمصادر الاشعة وتطبيقاتها المختلفة في المملكة او دفنها في أي أرض من أراضيها الا بموافقة المجلس وباشراف الهيئة وفي المواقع المرخصة منها والمخصصة لذلك من قبل وزارة البيئة0

الإحالة

المادة 17 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية