الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007
أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص.
2- اذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- اذا أصيب الشخص المرخص له بمرض يجعله غير قادر على العمل بالأشعة المؤينة الا إذا توافر لديه شخص مؤهل
للقيام بهذا العمل ومرخص له بممارسته .
4- اذا تبين وجود خطر على البيئة او على المرخص له او العاملين لديه نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة .
ب- للمجلس وقف العمل بالرخصة للمدة التي يحددها ، كما يجوز له اعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات
المقررة او التي يحددها له ، وإذا لم يقم المرخص له بتنفيذ تلك الشروط والواجبات وإزالة المخالفة خلال المهلة
المعطاة له ، يقرر المجلس الغاء الترخيص0