الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
أ-رسم السياسة العامة في مجال الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي ، ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة
عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-وضع الاسس المتعلقة بما يلي :-
1-ضبط الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي واجراءات التفتيش وفقاً لاحكام هذا القانون 0
2-وقاية البيئة والصحة العامة من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة والتحقق من توافر متطلبات الوقاية
العامة بما في ذلك الاجهزة الخاصة بالرصد الاشعاعي البيئي 0
3-حصر ومراقبة جميع المواد النووية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها 0
4-مراقبة حالات الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة والكشف عنها 0
5-التحقق من عدم وجود تلوث اشعاعي يتجاوز الحدود المسموح بها والمحددة من الهيئة في البضائع المستوردة
الى المملكة 0
ج- اصدار الترخيص لاي منشأة او مؤسسة اشعاعية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
د- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي ووضع برامج التأهيل
والتدريب اللازمة لهذه الغاية 0
هـ- دراسة الحوادث الاشعاعية والنووية او التلوث البيئي الناجمة عن التسرب الاشعاعي وتقصي أسبابها والتعاون
في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث او الحد
منها ومعالجة آثارها0
و-عقد القروض وابرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بعد موافقة
مجلس الوزراء عليها 0
ز-اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة 0
ح-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الهيئة واقراره 0
ط-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة
عليهما0
ي-تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة 0
ك-تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها.
ل-وضـع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام القانون 0