التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4104
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 410417 حزيران 2007

أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه على الاقل 0 ب-للمجلس دعوة أي شخص او خبير او مستشار لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه 0

الإحالة

المادة 8 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية