التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ- تحدد اسس منح الإقامات للمستثمرين في المناطق التنموية و المناطق الحرة وافراد اسرهم والعاملين في ادارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ب-تطبق في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة اسس وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي :- 1-تأشيرات دخول غير الاردنيين الى المناطق التنموية و المناطق الحرة بما في ذلك تأشيرات الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة. 2-أسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وتنظيم إقامتها في المنطقة. 3-اسس وشروط منح تصاريح العمل لغير الأردنيين بما في ذلك نسبتهم إلى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة. 4-اسس وشروط تحديد المهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين. 5-اسس وشروط إنشاء وترخيص مراكز التدريب المهنية في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة0 6-تنظيم ساعات العمل اليومية والاسبوعية في المناطق التنموية و المناطق الحرة. 7-الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها وحقوقهم العمالية 0 8-الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل إصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل.

الإحالة

المادة 18 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية