الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من
اجله وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ، وذلك باستثناء ما
يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط
المقيد.
ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك :-
1- القيام بجميع التصرفات وإبرام جميع الاتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي
أرض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام المادة (26) من هذا القانون.
2- جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه وذلك بمجرد التسجيل ودون الحاجة إلى اتخاذ اي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه
التسهيلات والاعفاءات.
3- التعاقد مع الموظفين والعمال وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0