التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ، وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد. ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك :- 1- القيام بجميع التصرفات وإبرام جميع الاتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي أرض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام المادة (26) من هذا القانون. 2- جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بمجرد التسجيل ودون الحاجة إلى اتخاذ اي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه التسهيلات والاعفاءات. 3- التعاقد مع الموظفين والعمال وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

الإحالة

المادة 19 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية