التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر مناطق تنموية :- 1-المدن الصناعية القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 وتعديلاته 0 2-المدن الصناعية الخاصة القائمة بمقتضى نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة 2004 0 ب- لا تسري احكام المادة ( 22) من هذا القانون على الانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الواقعة ضمن حدود امانة عمان الكبرى او اي منطقة اخرى يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية وتخضع لضريبة الدخل وفق احكام قانون ضريبة الدخل النافذ 0

الإحالة

المادة 32 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية