التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ- تعتبر كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومنطقة إربد التنموية ومنطقة معان التنموية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية منشأة بموجب أحكامه على ان توفق اوضاعها وفقاً لاحكام هذا القانون 0 ب-تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها بموافقة مجلس الوزراء قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطوراً رئيسياً لمقاصد هذا القانون. ج-تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة حكماً عند نفاذ أحكامه.

الإحالة

المادة 31 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية