الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ- تعتبر كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومنطقة إربد التنموية ومنطقة معان التنموية
القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية منشأة بموجب أحكامه على ان توفق اوضاعها وفقاً لاحكام هذا
القانون 0
ب-تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها بموافقة مجلس الوزراء قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق
التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطوراً رئيسياً لمقاصد هذا القانون.
ج-تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة حكماً عند نفاذ أحكامه.