الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ-على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يسمح لأي مؤسسة مسجلة في المناطق الحرة بممارسة النشاط
الاقتصادي المرخص به باستثناء ما تم حظره او تقييد ممارسته وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه . وتعتبر جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقاً لأحكام قانون مؤسسة المناطق الحرة
رقم (32) لسنة 1984 مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة الا في المناطق الحرة او المستودعات العامة
التي ينشؤها المطور الرئيسي في المناطق التنموية وتتم ادارتها والاشراف عليها بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية ويستثنى من ذلك البضائع المنظم بها بيانات جمركية منجزة على ان يكون تخزينها مؤقتا
لمدة لا تزيد على (90) يوما وعلى ان يكون التخزين في المستودعات العامة الجمركية.