التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ-على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، يسمح لأي مؤسسة مسجلة في المناطق الحرة بممارسة النشاط الاقتصادي المرخص به باستثناء ما تم حظره او تقييد ممارسته وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . وتعتبر جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقاً لأحكام قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة الا في المناطق الحرة او المستودعات العامة التي ينشؤها المطور الرئيسي في المناطق التنموية وتتم ادارتها والاشراف عليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويستثنى من ذلك البضائع المنظم بها بيانات جمركية منجزة على ان يكون تخزينها مؤقتا لمدة لا تزيد على (90) يوما وعلى ان يكون التخزين في المستودعات العامة الجمركية.

الإحالة

المادة 41 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية