الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي:-
أ- الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من الانشطة التالية :-
1-تصدير السلع او الخدمات خارج المملكة.
2-تجارة الترانزيت.
3-البيع او التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك الارباح المتأتية من بيع السلع
للسوق المحلي.
4-تقديم وتوريد الخدمات للاستفادة منها داخل المنطقة الحرة.
ب-الإعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في
المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.
ج- الإعفاء من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المستوردة
للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي ولا يشمل الاعفاء بدل الخدمات .
د-اعفاء الابنية والانشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الابنية والاراضي.
هـ- السماح لها بتحويل العملات الاجنبية والارباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق احكام التشريعات النافذة .
و- اخراج الالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة أي مشروع فيها وتشغيله او توسعته والارباح
الناشئة عن ذلك الى خارج المملكة وفق احكام التشريعات النافذة .