التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي:- أ- الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من الانشطة التالية :- 1-تصدير السلع او الخدمات خارج المملكة. 2-تجارة الترانزيت. 3-البيع او التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك الارباح المتأتية من بيع السلع للسوق المحلي. 4-تقديم وتوريد الخدمات للاستفادة منها داخل المنطقة الحرة. ب-الإعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة. ج- الإعفاء من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي ولا يشمل الاعفاء بدل الخدمات . د-اعفاء الابنية والانشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الابنية والاراضي. هـ- السماح لها بتحويل العملات الاجنبية والارباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق احكام التشريعات النافذة . و- اخراج الالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة أي مشروع فيها وتشغيله او توسعته والارباح الناشئة عن ذلك الى خارج المملكة وفق احكام التشريعات النافذة .

الإحالة

المادة 42 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية