الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ- تنشأ بموجب احكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) تتمتع بشخصية
اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع
التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها
حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب لها في أي منطقة تنموية اومنطقة حرة .
ج-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء .