التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي :- 1- استكمال الاجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون بعد اعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة . 2- القيام بجميع أعمال إدارة تمويل وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ويشمل ذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة والبيئة وأي مرافق أو خدمات أخرى. 3- الترويج للمنطقة التنموية أو المنطقة الحرة. 4- وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق التنموية والمناطق الحرة وفق ما يقرره المجلس بالاتفاق مع هيئة التأمين 0 ب - يجب أن يتضمن الاتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة خاصة ما يلي:- 1-الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة التي يتمتع بها المطور الرئيسي. 2-الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي. 3-العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة ضمن المجتمع المحلي التي انشأت فيه المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة0 4-التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ومراحل هذا التطوير واعداد المخطط العام المتعلق باستخدامات الاراضي وتنفيذه. 5-معايير الأداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها. 6-حقوق والتزامات المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة. 7-حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين اللازمين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لادارة المنطقة او تطويرها . 8-حق المطور الرئيسي بتحصيل الإيجارات وبدل الخدمات وتوريدها وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة 0 9-حالات إخــلال المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة عليها. 10-فض النزاعات وانهاء الاتفاقيات المتعلقـة بإدارة وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة. 11-أي التزامات أو شروط أخرى وحقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق. 12-احكام وشروط استرداد الهيئة للارض التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين 0 13-احكام وشروط فسخ عقد الايجار فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين .

الإحالة

المادة 20 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية