الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ-1- يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من تاريخ تسجيلها من
ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.
2- تستوفى الضريبة بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي
في المنطقة التنموية ويتم تحديد هذا الدخل وأسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر
لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يخضع الدخل المتأتي للبنوك والشركات المالية
وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة التنموية لأحكام قانون الضريبة
المعمول به.
4- تعفى أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة التنموية من ضريبة الدخل المنصوص عليها
في البند (2) من هذه الفقرة ، على أن تتم إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات
العامة المقامة في المناطق التنموية أو في المناطق الحرة المنشأة داخل المنطقة التنموية.
5- تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع
والخدمات إلى خارج المملكة.
6- يخصص ما نسبته (25%) من الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي
للخزينة العامة.
ب- تعتبر الضريبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة ضريبة دخل تسري عليها احكام
قانون ضريبة الدخل النافذ ولهذه الغاية تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس
الرئيس صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في القانون المذكور .