التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة أنشطتها الاقتصادية داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص. ب- لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق سدادها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة . ج- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة . د- يتم استيفاء ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحره. هـ- تخضع مبيعات المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة. و- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية. ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ، تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة، ويتم تنظيم اسس وشروط هذا الاعفاء بموجب النظام الصادر لهذه الغاية. ح- تحدد الأحكام والاجراءات وكيفية تحصيل ورد ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية. ط- يخصص ما نسبته ( 25% ) من الايرادات المتأتية وفقاً لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة. ي- لغايات أحكام هذه المادة تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات 0

الإحالة

المادة 23 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية