الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة أنشطتها
الاقتصادية داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة
بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
ب- لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول في المملكة
الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق سدادها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة
في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة .
ج- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية أو المنطقة
الحرة والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة .
د- يتم استيفاء ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه
الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحره.
هـ- تخضع مبيعات المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك
في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.
و- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية.
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ، تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات
المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى
منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة، ويتم تنظيم اسس وشروط هذا الاعفاء
بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
ح- تحدد الأحكام والاجراءات وكيفية تحصيل ورد ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة
المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.
ط- يخصص ما نسبته ( 25% ) من الايرادات المتأتية وفقاً لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي
للخزينة العامة.
ي- لغايات أحكام هذه المادة تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس
صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات 0